responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 125
النكاح بالدخول ثبت ما معه من البيع وغيره من بقية الأمور السبعة الآتية، وإن لم يحصل مفوت ويرجع في البيع وما معه لقيمة المبيع، ومثل البيع القراض والقرض والشركة والصرف والمساقاة والجعالة، فلا يصح اجتماعها مع النكاح في عقد واحد، وهذا كله في نكاح التسمية، وأما في التفويض فيجوز اجتماعه مع البيع ونحوه وهو ما ارتضاه البناني رادا على الرماصي. اهـ ملخصا من أقرب المسالك وص.

[مسألة]
إذا وهب رجل بنته لرجل على أن يستمتع بها بلا صداق، أو أن المرأة قالت للرجل: وهبتك نفسي، وقال الولي: أمضيت ذلك، وشهدت الشهود على ذلك فإنه يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل كما في التوضيح عن ابن حبيب خلافا للباجي حيث اعترضه، وقال: بل يفسخ قبل الدخول وبعده وهو زنى يحدان فيه وينتفي عنه الولد، وأجابوا عن بحث الباجي بأنه بمنزلة النكاح على إسقاط الصداق، وتقدم أنه إن وقع على إسقاطه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل.
[مسألة]
قال ابن عرفة نقلا عن ابن حبيب: للزوج سؤال ولي زوجته عن الصداق النقد الذي دفعه له فيما صرفه فيه، وعلى الولي تفسير ذلك وحلفه إن اتهم. اهـ من صاوي.
[مسألة]
صداق المثل ما يرغب به مثل الزوج فيها باعتبار دين ومال وجمال وحسب وهو ما يعد من مفاخر الآباء، وباعتبار بلد فإذا نكحت نكاحا فاسدا سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه فإن هذه الأوصاف تعتبر يوم الوطء كالشبهة، فإذا نكحها نكاحا فاسدا ووطئها فإنه يلزمه صداق مثلها بحسب ما فيها من الأوصاف المتقدمة، وكذا إذا وطئ أجنبية يظنها زوجته أو أمته فعليه صداق مثلها بحسب ما فيها من الأوصاف المتقدمة، والموضوع أنها غير عالمة بنوم أو إغماء أو جنون أو لظنها أنه زوجها أو سيدها، وأما العالمة فلا مهر لها، وتحد لكونها زانية، ولا يتعدد المهر إن اتحدت الشبهة كأن غلط مرارا وظنها في الأولى زوجته هندا، وفي الثانية دعدا فلها مهر واحد، وإن لم تتحد بأن وطئها يظنها زوجته ثم وطئها يظنها أمته فلها في كل مرة مهر مثلها كالزنا بها غير عالمة، أو أكرهها فإنه يتعدد لها المهر بتعدد الوطء. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
يجوز للزوجة الرشيدة بعد البناء أن تهب لزوجها جميع الصداق الذي تقرر به النكاح لأنها ملكته وتقرر بالوطء سواء قبضته منه أم لم تقبضه، قال تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}، وإن

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست